غداة تعطيل نصاب الجلسة الثالثة لانتخاب رئيس الجمهورية، عقد عضو كتلة “القوات اللبنانية” النائب إيلي كيروز مؤتمرا صحافيا في مجلس النواب ذكر فيه:
اولا– وفي الجلسة الثالثة، يستعيد الفريق السياسي عينه، الممارسة نفسها بالإمتناع عن الحضور وتعطيل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية في المهلة الدستورية. ويستفيد هذا الفريق، ليستمر في التعطيل، من الموقف القائل بنصاب الثلثين حتى في الدورة الثانية، مع أن واضع الدستور حرص على إعطاء الأولوية لإجراء الإنتخابات الرئاسية قبل انتهاء الولاية نظراً للمخاطر التي يمكن أن تُحدق بالجمهوريةفي حالة عدم وجود رئيس للجمهورية.
ثانيا– لقد حسم الرئيس نبيه بري وهيئة مكتب المجلس النقاش الدستوري الدائر حول مسألة النصاب في الدورة الثانية، ومن دون العودة الى المجلس النيابي، في مخالفة للرأي الغالب من الوجهة الدستورية لأهل العلم والإجتهاد وهو الرأي القائل بالأكثرية المطلقة الكافية لانتخاب الرئيس في دورات الإقتراع التي تلي بحسب نص المادة 49 من الدستور اللبناني. وأستعرض أهم الآراء من المسألة:
– يعتبر د. إدمون ربّاط بأن المادة 49 من الدستور فرضت صراحةً نصاباً خاصاً لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية. غير أن د. إدمون رباط لم يذكر أن النصاب في الدورة الثانية يجب أن يكون بغالبية الثلثين من أعضاء المجلس النيابي.
– ويرى الدكتور زهير شُكر بأن الرأي القائل بالأكثرية المطلقة في الدورة الثانية هو الأقرب الى التفسير القانوني السليم للنص الدستوري بما يضمن تأمين انتخاب رئيس للجمهورية واستمرارية المؤسسة الدستورية.
– ويؤكد الدكتور حسن الرفاعي أن لا مواد في الدستور تشير الى أن النصاب القانوني لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية الثانية يجب أن يكون بغالبية الثلثين.
ثالثا– إن الفرق واضح وهائل بين النتيجة المترتبة على اشتراط بعض المواد الدستورية نصاباً خاصاً يتناسب مع خطورة حالات معينة والنتيجة المترتبة على اشتراط المادة 49 من الدستور نصاباً خاصاً في كل الجلسات والإجتماعات ودورات الإقتراع لانتخاب رئيس للجمهورية. فإذا لم يتأمن هذا النصاب الخاص في الحالات الأولى، تبقى السلطات القائمة سليمة ومستمرة في عملها، بينما لو اشترطت المادة 49 مثل هذه الأكثرية في الدورة الثانية لتعطلت جلسة الإنتخاب ولتعطل الإستحقاق ولوقعنا في الفراغ في سدّة الرئاسة.
رابعا– إن الدعوة التي يوجهها رئيس المجلس تؤهل المجلس كي ينعقد لانتخاب رئيس الجمهورية وكأنه يفتح “دورة نيابية” لهذه الغاية. من هنا، فبموجب الدعوة الواحدة التي يوجهها رئيس مجلس النواب، وانطلاقاً منها، لا يبرح المجلس يجتمع ويعقد ما يلزم من جلسات أو دورات حتى التوصل الى انتخاب الرئيس العتيد. وثمّة سابقة في فرنسا تساعد على رسم الصورة، ذكرها العلاّمة الفرنسي جورج Vedel تعود الى عهد الجمهورية الفرنسية الرابعة. في العام 1953 اجتمع المجلسان الفرنسيان لانتخاب رئيس للجمهورية، وكانت الدعوة وجهت الى 17 كانون الأول 1953 فاجتمع المجلسان وتابعا الإجتماعات لغاية 23 كانون الأول 1953. قاما خلال تلك الأيام السبعة بعقد جلسات متتالية دون أية دعوة جديدة وبدورات عدة دون التوصل الى نتيجة، حتى كانت الدورة الثالثة عشرة ففاز رينيه كوتي بالأكثرية المطلوبة. ولقد تمّ ترقيم دورات الإقتراع اعتباراً من الدورة الأولى حتى الأخيرة بالتتابع وليس اعتباراً من بدء كل جلسة
خامسا– إذا استمر الفريق الآخر بالتمسك بموقفه السلبي وإذا أراد أن يجعل من نصاب الثلثين في كل الإجتماعات والدورات نصاب تعطيل للجلسات والإستحقاق والجمهورية، فإني أدعو رئيس المجلس النيابي الى مراجعة الموقف الذي اتخذه الرئيس صبري حماده في الإنتخابات الرئاسية عام 1970: فأمام تهديد المعارضة بمقاطعة جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، أعلن الرئيس صبري حماده أنه سيدعو الى جلسة ويعتبر أن النصاب مُؤمّن بمجرد حضور الأكثرية المطلقة من النواب، على أن لا يعتبر فائزاً إلا من ينال الأكثرية المطلقة في دورة الإقتراع الثانية.
07/05/2014